أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتاريخ 4 يوليوز 2025، قرارًا جديدًا مهمًا يقضي بمنح ولاة الجهات صلاحية الترخيص لنقل العتاد والتجهيزات العسكرية والأمنية، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، داخل نطاق اختصاصهم الترابي. ونشر هذا القرار في العدد 7428 من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 غشت 2025، ويحمل الرقم 1709.25.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال، منها المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 15 يوليوز 2021 المتعلق بتطبيق القانون رقم 10.20 الخاص بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، إضافة إلى المرسوم رقم 2.22.81 بتاريخ 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء، وقرار وزير الداخلية رقم 692.25 الصادر في 12 ماي 2025 بشأن شروط الترخيص بنقل هذه المعدات.
ويحدد القرار كيفية تقديم طلبات الترخيص، حيث يجب تقديمها إلى ولاية الجهة المعنية قبل 21 يومًا على الأقل من موعد عملية النقل، مع استعمال نموذج معتمد لدى مصالح الولاية. ويتم منح الترخيص من طرف وزير الداخلية أو من يفوضه على المستوى الجهوي، بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية المختصة، وذلك قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ النقل المقرر.
كما يشترط القرار إرسال نسخة من الترخيص إلى المصالح الأمنية المختصة، مثل الدرك الملكي والأمن الوطني، وكذلك إلى إدارة الجمارك والسلطات المسؤولة في الموانئ والمطارات ومحطات القطار، إذا اقتضت الضرورة، لضمان متابعة عملية النقل وضمان سيرها وفق المسار المحدد.
هذا الإجراء يعكس حرص وزارة الداخلية على تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بنقل العتاد والتجهيزات العسكرية والأمنية، ويهدف إلى ضمان أمن وشفافية عمليات النقل داخل مختلف جهات المملكة.

